الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

482

تحرير المجلة ( ط . ج )

نعم ، يصحّ هذا والذي قبله وجميع ما هو على منوالهما لو أوقعاه بعقد الصلح .

--> ( إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابّة آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا ، فتكون الشركة فاسدة ، ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ، ويأخذ صاحب الدابّة أجر مثل دابّته أيضا . والدكّان كالدابّة ، فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما في دكّان الآخر وأن يكون الربح مشتركا بينهما ، فتكون الشركة فاسدة ، ويكون ربح الأمتعة لصاحبها ، ويأخذ صاحب الدكّان أجر مثل دكّانه أيضا ) . وهذا الحكم المذكور للمسألة هو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والمالكية . أمّا الحنابلة فقد صحّحوا هذه المعاملة . انظر : المغني 5 : 116 و 119 ، مغني المحتاج 2 : 216 ، الفتاوى الهندية 2 : 332 و 335 .